السبت، 22 يناير 2011

ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي



المحور الثالث: آثار عدم القابلية للانتخاب
يقف عدم القابلية للانتخاب حاجزا أمام الترشيح، لكن إذا انتخب المرشح لا ينتج عدم القابلية للانتخاب أي أثر إلا بعد إثباته أو التأكد منه. أولا: تقف عدم القابلية للانتخاب حاجزا أمام الترشيح: على السلطة المشرفة على الانتخاب أن تتحقق من قابلية انتخاب المرشحين عندما يقومون بإيداع تصريحهم بالترشح لديها، حيث يتعين عليها رفض ترشيح كل شخص غير مؤهل للترشح للانتخاب. ففي الحالة التي يتبين فيها أن تصريحا بالترشح قد أودع أو سجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في القانون، تتبع التشريعات الانتخابية مسلكين اثنين: إما أن ترفض السلطة المشرفة على الانتخاب التصريح بالترشيح، ويكون للمعني بالأمر حق الطعن في قرار السلطة أمام الجهة القضائية المختصة، وإما ترفض السلطة المعنية بأمر الانتخاب التصريح بالترشيح وتحيل المسألة على قاضي الانتخاب المختص للبت في صحة الترشيح من عدمه. وفي هذا الصدد، نشير إلى أن المسلك الثاني يبقى أكثر ضمانا لحماية الحق في الترشح للانتخاب، لأن قرار تأكيد أو نفي صحة الترشيح تعود، بناء على آلياته، إلى القضاء لأن السلطة المشرفة على الانتخاب ينحصر دورها فقط في إحالة القضية، إذا ما شكت في صحة الترشيح، على القضاء المختص. ثانيا: لا تنتج عدم القابلية للانتخاب أي أثر إلا بعد التأكد منها وإثباتها: في الحالة التي يقع فيها تسجيل ترشيح شخص غير مؤهل للترشح للانتخاب ويصبح هذا الأخير منتخبا، فيمكن الطعن في صحة انتخابه داخل الآجال المحددة بواسطة القانون أمام قاضي الانتخاب المختص بالبت في ذلك. في هذا المضمار، تجدر الإشارة إلى أنه لا يكون لعريضة الطعن أثر مُوقـِف، فطالما لم يتم إثبات عدم القابلية للانتخاب، يمكن للمعني بالأمر أن يقوم بجميع التصرفات ويتمتع بجميع الحقوق التي يخوله إياها الانتداب البرلماني الذي حصل عليه، ففي حالة عدم الاعتراض على انتخاب الشخص غير المؤهل للترشح للانتخابات، لا يكون لعدم القابلية للانتخاب أي أثر على وضعية النائب الذي أعلن انتخابه. أما في حالة الطعن في انتخابه، وإثبات عدم القابلية للانتخاب بواسطة الطاعن، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء انتخاب الشخص غير المؤهل للترشح للانتخاب. وحري بالإشارة إليه، بعد هذا الذي بسطناه أعلاه، أن المنتخب يمكن أن يتضح أنه غير مؤهل للترشح للانتخاب بعد إعلان نتيجة الاقتراع، وبعد انصرام الآجال التي يمكن أن ينازع خلالها في الانتخاب من جهة أولى، أو من جهة ثانية يمكن أن يوجد كل منتخب خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للترشح للانتخاب المنصوص عليها في القانون المنظم للانتخابات. في هذا الصدد، نجيب عما أوردناه أعلاه بأنه يجرد، بحكم القانون، من صفة عضو بالمجلس النيابي كلُّ شخص تبين أنه غير مؤهل للترشح للانتخاب بعد إعلان نتيجة الاقتراع وبعد انصرام الآجال التي يمكن أن ينازع خلالها في الانتخاب، وكلُّ شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون. يستخلص من كل ما سبق، بشكل جلي وواضح، أن للقانون وحده صلاحية إحداث تضييقات على الترشح، وأنه لا وجود لعدم القابلية للانتخاب دون نص قانوني يحدد ذلك، كما أن القواعد التي تنص على تحديدات ترد على حق الترشح للانتخابات يجب أن تفسر من قبل قاضي الانتخاب تفسيرا ضيقا. في السياق ذاته، يجب أن يتعلق عدم القابلية للانتخاب بحالات موضوعية، فهي ذات طابع شخصي ويجب أن يتم تقييمها يوم الاقتراع. ولأنه يقف حاجزا أمام الترشح للانتخاب، فإنه من المتعين ألا يُنتج عدمُ القابلية للانتخاب أيَّ أثر بعد التأكد منه وإثباته. وبعد كل هذا الذي أوردناه بخصوص قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب وخصائصها وآثارها، يتعين علينا -في إطار القسم الثاني من هذه المقالة- وضعُ فقرات المادة السادسة من القانون رقم 17-08 الذي يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ذات الصلة بأهلية الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، في مختبر التحليل الفقهي، وقراءتـُها أيضا على ضوء المبادئ والقواعد التي كرسها اجتهاد قاضي الانتخاب. المحور الرابع: التدقيق في الضوابط المنصوص عليها في المادة السادسة من الميثاق الجماعي بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وعلى وجه التخصيص إلى أحكام المادة 6 من القانون أعلاه في فقراتها المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الجماعي داخل الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، نجدها تنص على ما يلي: «وبالنسبة إلى الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري، وفي نفس الجلسة، من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين». ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. «وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة، يرتقي المترشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس. وفي حالة فوز لائحة وحيدة، يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه. وفي حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس، يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة. وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب، يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المراتب الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة». من خلال بسط مضامين المادة السادسة من الميثاق الجماعي ذات الصلة بموضوع دراستنا، يتبين لنا، بعد التأمل في مقتضياتها والتدقيق في أحكامها، أنها وإن كانت تظل مادة متماسكة الأوصال على مستوى تحديد من لهم أهلية الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي، فإنها بالمقابل تعتريها بعض الشوائب على مستوى مجموعة من الإجراءات التي أغفلتها، ولعل أهم ما يعنينا منها في هذا المقام هو كيفية تقديم الترشيحات المتعلقة بمنصب رئيس المجلس الجماعي ونوابه، والجهة المكلفة بتلقي الترشيحات وسلطاتها، بالإضافة إلى مجموعة من الإشكاليات الأخرى التي تخرج عن نطاق ما نحن بصدد دراسته من مقتضيات خاصة بأهلية الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي في إطار ضوابط المادة 6 من الميثاق الجماعي كما تم تغييرها وتتميمها. يتبع....
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية
 almassae.ma 

محاضرة طارق السويدان- القيادة و النجاح - بريدة ج 1 من 13

علمتني الحياة 2 - الحلقة الأولى 1 - طارق السويدان 1/4

علمتني الحياة د.طارق السويدان - الحلقة الاولى (1/4)

إضاءات : الدكتور طارق السويدان 1/6

الإداراك 1

اضواء على الأحداث | عبد الباري عطوان

المشاركة في الحياة السياسية 3

المشاركة في الحياة السياسية 2

المشاركة في الحياة السياسية 1

مائدة مستديرة حول مفهوم العمل الجمعوي association MADINATI

جمعية آفاق كوحايز للتنمية - حملة تصحيح النظر.wmv

تلاوة راائعة و جميلة جدا بصوت سعد الغامدي

جمعية آفاق كوحايز للتنمية - مشروع النقل المدرسي.wmv